التظلمات من الأوامر على عرائض لا تُنظر بإجراءات القضاء المستعجل، بل تُنظر بإجراءات القضاء العادي. وإذا صدر أمر على عريضة خلال فترة الإجازة القضائية، فإن مدة التظلم منه تبدأ من تاريخ أول يوم دوام عقب الإجازة القضائية، ولا يتم التظلم منه أمام القاضي المناوب. الأمر على عريضة صحيح قرار وقتي، لكن التظلم منه ليس طلبًا وقتيًا بل طلبًا موضوعيًا كونه يتضمن طلبًا بإلغاء الأمر، وطلبات الإلغاء طريقها القضاء الموضوعي. وعلينا أن نفهم أن الأوامر على عرائض قد تصدر من رئيس المحكمة إذا طُلبت استقلالًا، وقد تصدر من القاضي الذي ينظر الدعوى إذا قُدم الطلب تبعًا لدعوى منظورة. وفي الحالة الأولى، يُقدم التظلم إلى رئيس المحكمة، ولرئيس المحكمة الحق بإحالة التظلم إلى أي قاضٍ آخر لنظر التظلم والفصل فيه باعتباره دعوى كأي دعوى عادية. وإذا كان الأمر صادرًا تبعًا لدعوى منظورة، فيُقدم التظلم إلى نفس القاضي مصدر الأمر، وهذا ما أكده المشرع في نص المادة ٢٥١ من قانون المرافعات. ولذلك، إذا كانت هناك دعوى منظورة، وفي آخر يوم من شعبان أصدر القاضي الذي ينظر الدعوى أمرًا على عريضة تبعًا للدعوى المنظورة لديه، وتم إعلان من...
مدونة المحامي محمد نجيب حسن الثلايا - اليمن - صنعاء شارع تعز - ( 772696944 ) 967+ -حي شميلة