علمني القانون:
♦️دعاوى الحيازة في القانون اليمني♦️
✒️ القاضي مازن أمين الشيباني
⏺️ العاملون في مجال القانون يعلمون أن القوانين الموضوعية تضع نصوصاً عامة مجردة دورها أنها تنظم الحقوق الموضوعية، مصادرها وأسبابها وشروطها وانقضائها، إلا أن طرق المطالبة بهذه الحقوق أمام القضاء ينظم أحكامها قانون المرافعات بنصوص عامة ومجردة، وحين نقول (عامة ومجردة) فإن ذلك معناه أن نص قانون المرافعات الذي ينظم كيف ترفع الدعاوى والمدد والإجراءات...الخ، هذه النصوص تنطبق على أي دعوى مهما كانت طبيعة الحق المطالب به، إلا اذا استثنى قانون المرافعات بعض الدعاوى ببعض الأحكام فتقتصر هذه الأحكام على الدعاوى المستثناة بالنصوص، فعلى سبيل المثال، ينظم القانون المدني أحكام عقد البيع والشراء، ويحدد التزامات البائع، والتزامات المشتري، لكن إذا أخل احد المتعاقدين بالتزامه وأراد الآخر أن يرفع دعوى للمطالبة بتنفيذ الالتزام كدعوى تسليم المبيع أو فسخه أو تسليم الثمن فعليه أن يلجأ الى قانون المرافعات لمعرفة كيف ترفع الدعوى وما هي البيانات والشروط اللازمة لرفعها ومعرفة ما هي المحكمة المختصة..الخ، كما أن القوانين الموضوعية أحيانا تنظم بعض الجوانب الإجرائية للدعاوى وذلك مثل ما أورده القانون المدني فيما يتعلق بالمدة الجائز خلالها الادعاء بوجود زيادة في المبيع أو نقص فيه، أو المطالبة ببطلان القسمة، أو إجراءات الشفعة...الخ، ويبقى الأصل في الإجراءات قانون المرافعات، وأحياناً يورد قانون المرافعات أحكام خاصة بطائفة خاصة من الدعاوى وتكون هذه الأحكام مقتصرة على تلك الطائفة من الدعاوى، إلا أن هذه الدعاوى المستثناة ببعض الأحكام يجب أن يكون لها أصل في القانون الموضوعي الذي ينظم الحق محل الدعاوى المستثناة، فعلى سبيل المثال، أوردت المادة 240 مرافعات بعض صور الدعاوى المستعجلة، كدعوى النفقة المؤقتة وبيع الأشياء القابلة للتلف وحماية الوضع الظاهر واسترداد الحيازة...الخ وخصت هذه الدعاوى بطائفة من الأحكام،
لذلك يجب أن يكون لهذه الدعاوى أصل في نصوص القوانين الموضوعية (المدني والأحوال الشخصية)، فإذا لم يكن للدعاوى المستثناة في قانون المرافعات أصل ثابت في القانون الموضوعي المنظم للحق فإنها تكون دعاوى مبتذلة ومجرد مسميات عبثية،
ومن الغريب أن نجد المادة 240 مرافعات تضمنت ثلاث من دعاوى الحيازة دون أن يكون لها أصل ثابت في القانون المدني، ودعاوى الحيازة التي أوردها قانون المرافعات اليمني قبل وبعد التعديل هي (1) دعوى استرداد الحيازة (2) دعوى منع التعرض وإزالة العدوان (3) الطلبات المتعلقة بحماية الوضع الظاهر وإعادة الحال الى ما كان عليه، دون أن توجد نصوص في القانون المدني الموضوعي يبين متى ترفع دعوى استرداد الحيازة، وكم المدة الجائز خلالها رفع دعوى منع التعرض؟ وكم مدة الحيازة التي تستحق الحماية المستعجلة؟ وما شروط دعوى حماية الوضع الظاهر؟، فجاءت مسميات هذه الدعاوى في قانون المرافعات مبتورة عن أي نصوص تنظمها وتبين أحوالها وشروطها، وهو ما أدى الى تضارب وتباين لا حدود له في أحكام القضاء الصادرة في هذه الدعاوى، فدعوى منع التعرض التي يحكم برفضها في محكمة ما بسبب مضي بضعة أشهر من تاريخ التعرض دون رفعها، يصدر حكم بقبول دعوى مثلها في محكمة أخرى وبنفس ظروفها، فكان من اللازم أن توضع قواعد منظمة لهذه الدعاوى تحدد أحوالها وشروطها والمدد المتعلقة بها، لأن القانون اليمني بوضعه الحالي يؤكد أمراً واحداً وهو أن من قام بصياغة النصوص القانونية قام بنسخ بعض النصوص من القانون المصري دون مراعاة ما يرتبط بهذه النصوص من أحكام وردت في القوانين الأخرى، وفي هذه الدراسة سنورد للقارئ الكريم معنى دعوى (استرداد الحيازة) و (منع التعرض) و(حماية الوضع الظاهر) من واقع تنظيم القانون المصري لهذه الدعاوى ومقارنته بوضع القانون اليمني على النحو التالي:
❇️ دعوى استرداد الحيازة
1️⃣تعريف الحيازة:
الحيازة هي السيطرة الفعلية المقصودة العلنية المتصلة المستقرة على الشيء سواءً عقاراً أو منقولاً والخالية من أي اكراه، ونحن هنا نتحدث عن حيازة الملك والثبوت
فقولنا السيطرة نعني به وضع اليد مادياً على الشيء والظهور عليه بمظهر المالك، فلا تكفي الاستفادة من الشيء دون وضع اليد عليه،
وقولنا المقصودة نعني به أن يكون الحائز قاصداً التملك،
وقولنا الفعلية نعني به أن السيطرة الصورية لا تعتبر حيازة،
وقولنا العلنية نعني به أن السيطرة على الشيء خفية لا يعد حيازة،
وقولنا المتصلة نعني به أن السيطرة الوقتية لوقت قصير أو المتقطعة بين فترات مختلفة لا تعد حيازة،
وقولنا المستقرة نعني به أن السيطرة التي تواجه بمنازعات ومعارضات منذ ابتدائها لا تعتبر حيازة،
وقولنا الخالية من أي إكراه نعني به أن السيطرة على الشيء إذا اقترنت بإكراه لا تعتبر حيازة،
هذا مفهوم مبسط للحيازة، فإذا تحققت الحيازة على الشيء بشروطها المذكورة آنفاً واستمرت فترة من الزمن اعتبرت حيازة ملك وثبوت تستحق الحماية القانونية ولا يجوز نزعها الا بالطرق المحددة قانوناً.
2️⃣ فكرة دعوى استرداد الحيازة:
لكي نفهم فكرة دعوى استرداد الحيازة دعونا نطرح السؤال الآتي: إذا وجد شخص حائزاً على عقار حيازة فعلية توافرت فيها جميع شروط الحيازة، يتصرف بالشيء تصرف المالك استعمالا واستغلالا واستفادة، وبعد فترة من حيازته غادر خارج البلاد، فقام شخص آخر بوضع يده على هذا العقار، واستمر الحال بعض الوقت، (ستة أشهر، أو سنة، أو ثلاث سنوات، أو عشر سنوات) ثم عاد الحائز السابق الى البلد ووجد العقار بحيازة الغير، فهل يجوز له أن يستند لحيازته السابقة للمطالبة باسترداد العقار حتى لو لم يكن لديه سنداً يثبت ملكيته؟
بطريقة أخرى.. من الأحق بالحماية القانونية والقضائية والأولى بها؟ هل الحائز السابق أم الحائز الحالي مع مراعاة أن كليهما توافرت بحقه كافة شروط الحيازة وكلاهما ليس لديه سند للملك؟ الاجابة على هذا السؤال هي ما تقوم عليه فكرة دعوى استرداد الحيازة
3️⃣ موقف القانون المصري:
إن فلسفة القانون المصري ونظرته للحيازة تتمثل باعتبار الحيازة سبباً من أسباب الملكية ومصدر من مصادرها وفق نص المادة (968) من القانون المدني المصري التي نصت بقولها
((من حاز منقولا او عقارا دون ان يكون مالكا له أو حاز حقاً عينياً على منقول او عقار دون ان يكون هذا الحق خاصا به كان له ان يكسب ملكية الشيء او الحق العيني اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة))
هذا النص يظهر أن القانون المصري يعتبر الحيازة سبباً لاكتساب الملكية، لذلك كان من الطبيعي أن نجد نصوصاً تنظم دعاوى استرداد الحيازة باعتبارها سبباً من أسباب اكتساب الملكية، حيث أورد القانون المدني المصري نصا في المادة (958) من القانون المدني المصري نصت بقولها
((لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدانها ردها اليه، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك))
ونصت المادة (960) من ذات القانون بقولها ((للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية))،
هذين النصين تحديداً يبينان معنى دعوى استرداد الحيازة ببساطة على أنها الدعوى التي يرفعها الحائز السابق أمام القضاء خلال السنة التالية من فقده لحيازته أو اكتشافه أنه افتقدها ضد واضع اليد اللاحق طالباً فيها رفع يد الحائز اللاحق وارجاع الشيء الى حيازته.
إذا هذه الدعوى لا تستند الى أي حق موضوعي سوى الحيازة،
فدعوى استرداد الحيازة لا تستند الى الملكية ولا الى أي حق غير التمسك بالحيازة بالسابقة،
مع مراعاة ألا تكون حيازة الحائز اللاحق أحق بالتفضيل وفقاً لنص المادة (959) مدني مصري والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني،
هذا تنظيم دعوى استرداد الحيازة في القانون المدني المصري باختصار شديد،
فما هو الوضع في القانون اليمني، وهل يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة وفقاً للقانون المدني اليمني؟
5️⃣موقف القانون اليمني:
قانون المرافعات اليمني أجاز رفع دعوى استرداد الحيازة واعتبرها من الدعاوى المستعجلة، بينما نصوص القانون المدني اليمني وقانون الاثبات تؤكد أن دعوى استرداد الحيازة دعوى غير مشروعة وفقاً لهذه القوانين، وذلك بأمارة الآتي:
◀️1- أن القانون المدني اليمني لم يعتبر الحيازة سبباً من أسباب اكتساب الملكية، بل اعتبر الحيازة مجرد قرينة على الملكية تقبل اثبات العكس، حيث نصت المادة (1111) مدني يمني بقولها ( من كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك) إذا القانون اليمني لا يعتبر الحيازة هي الملكية، ولا سبب من أسباب اكتسابها، بل يعتبرها مجرد قرينة على الملكية، حتى يقوم الدليل على أن الشيء ليس مملوكاً للحائز، وانما ملك غيره، لذلك لم يكن هناك أي معنى لوجود دعوى استرداد الحيازة، لأنها ليست سبباً من أسباب اكتساب الملكية.
◀️2- أن القانون المدني اليمني في المادة (1112) نص بقوله ( لا يثبت حق بيد في ملك الغير او في حقه او في حق عام الا ببينة شرعية، واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهرة على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف ردا ولا نكل خصمه وانما يقر ذو اليد على يده)، وهذا يعني أن وضع اليد مادياً على الشيء قرينة على الملكية، فلا يحكم لمن هو ليس واضعاً يده إلا إذا ادعى الملكية وبين ملكيته أي أقام البرهان عليها، فإذا لم يقم البرهان عليها يقر ذو اليد على يده، ما يعني أن يد الحائز الفعلي لا تنزع حتى لو كانت هذه الحيازة مسلوبة من شخص آخر طالما مضى عليها وقت كافي استقرت خلاله، فإذا أراد الحائز السابق استردادها فلا بد أن يدعي الملك ويستند الى أن الشيء مملوك له، ويقيم الدليل عليه، ولا يجوز أن يستند في دعواه الى مجرد
الحيازة السابقة، بل يقر ذو اليد على يده، لأن الحماية القانونية الموضوعية ليست ممنوحة للحيازة ذاتها، بل ممنوحة للحيازة التي تمتزج بالملكية، فإذا كان الحائز يتمسك بحيازته وملكيته فإن الحيازة قرينة على الملكية، وبالتالي يجب على المدعي أذا أراد استرداد حيازته أن يدعي حيازته السابقة وملكيته للشيء، فإذا تمسك بمجرد الحيازة السابقة وطلب استردادها ولم يربطها بادعاء الملك فلا تسمع دعواه، لأن واضع اليد يتمسك بالملك وحيازته قرينة على ملكيته قانوناً، فلا يجوز نزع يده الا بدليل أن الملك لغيره، وهذا الطلب طريقه دعوى الغصب، ما يعني عدم وجود أي أسس لدعوى استرداد الحيازة.
◀️3- نص المادة (1114) من القانون المدني اليمني التي نصت بقولها ((تسمع دعوى الملك على ذي اليد مطلقا)) فهذا النص حدد الدعوى التي ترفع على ذي اليد بأنها دعوى ملك، فلا توجد دعوى استرداد حيازة.
◀️4- نص المادة (1117) من القانون المدني اليمني التي نصت بقولها
((ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلا بحكم قضائي وله أن يلجأ الى القضاء ويجوز للقاضي ان رأى للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه المتنازع عليه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ فيسلم الشيء لمن حكم له))،
فهذا النص يؤكد عدة حقائق وهي:
👈🏼أ- ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت على الشيء إلا بحكم.
👈🏼ب- أن الدعوى التي يجب أن ترفع على واضع اليد هي دعوى ملك لا مجرد دعوى حيازة سابقة، ويفهم ذلك من قوله ((ليس لمدعي الملك)) وقوله ((لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ فيسلم الشيء لمن حكم له)) وهذا يعني أن الدعوى التي يجب رفعها على واضع اليد الذي يكون حائزا حيازة قانونية مستقرة هي دعوى ملك، لا مجرد دعوى استرداد حيازة، فلا ترفع يد الحائز إلا بحكم قضائي يحسم مسألة الملك، ما يعني أن دعوى استرداد الحيازة لم يعترف بها القانون المدني اليمني.
👈🏼ت- أنه اذا كان ليس لمدعي الملك نزع يد الحائز، فليس لمدعي الحيازة السابقة نزع يد الحائز الحالي من باب أولى.
◀️5-أن المواد (1115) و(1116) من القانون المدني اليمني نظمت كيف يتم الترجيح بين أدلة مدعي الملك وبين قرينة الثبوت، فالأولى نظمت كيف يتم الترجيح بين المستند الكتابي الذي يتمسك به مدعي الملك وبين ثبوت المدعى عليه، والثانية نظمت كيف يتم الترجيح بين أدلة مدعي الملك وبين قرينة الثبوت من خلال القرائن، ولم يوجد نص يحدد كيف يتم الترجيح بين أدلة مدعي الحيازة السابقة والحائز الحالي وأي الحيازتين أحق بالتفضيل، وهذا يعني أن القانون المدني لا يعترف بدعوى استرداد الحيازة.
◀️6- نص المادة (14) من قانون الاثبات التي نصت بقولها:
(( لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية: ...(2) أن تكون على ملك كان للمدعي أو لمؤرثه إلا في أربعة أحوال وهي
(أ) ألا تكون لأحد يد عليه في الحال،
(ب)...
(ج) أن يدعي إقرار ذي اليد بملكه)،
هذا النص👆🏻 يعني أنه لا يجوز لشخص أن يدعي أن الأرض الفلانية كانت مملوكة له من قبل خمس سنوات أو أنها كانت مملوكة لمورثه قبل عشرين سنة، فإما أن يدعي أنها لا زالت مملوكة له حتى الآن وان الملك لم ينتقل منه بعد، أو لا تسمع دعواه على ملك كان في الماضي،
ولا تسمع الدعوى على ملك له في الماضي إلا في أربع حالات، ويهمنا هنا الحالة الأولى والثالثة وهي:
💠الحالة الأولى:
ألا يكون هناك شخصاً واضعاً يده على الحق المدعى به وقت الدعوى، فهنا تسمع الدعوى، والسبب أن عدم وجود أي شخص واضع يده على الحق المدعى به قرينة على أن الملك لا زال للمدعي ولم ينتقل منه لغيره.
💠الحالة الثانية: أن يوجد شخص واضعاً يده على الحق المدعى به،
ويدعي المدعي ان هذا الحق كان ملكه قبل خمس سنوات
الا انه يدعي ايضا أن واضع اليد معترف ومقر أن هذه العين كانت مملوكة للمدعي قبل خمس سنوات،
فهنا تسمع الدعوى لأنه لو ثبت إقرار الحائز بملك كان في الماضي للمدعي
فعندها إما أن يبين واضع سبب انتقال العين اليه وسند حيازته لها،
أو تنزع منه العين، فطالما أن واضع اليد يقر أنها كانت مملوكة للمدعي في الماضي فإن ذلك يثبت أن مالكها الأصلي هو المدعي،
فيلزم المدعى عليه أن يبين كيف انتقلت العين اليه أو تنزع منه وتعود للمدعي.
هذا يعني أن دعوى استرداد الحيازة لا تسمع، فطالما أن دعوى الملك في الماضي لا تسمع، فدعوى استرداد الحيازة التي كانت في الماضي لا تسمع من باب أولى
كل هذه النصوص تؤكد أن دعوى استرداد الحيازة التي لا تستند الى ادعاء الملك لا تسمع إلا في حالة واحدة،
هذه الحالة يفرضها الواقع وهي حالة أن يكون مدعي الحيازة السابقة لديه حكم قضى له بالملك تم تنفيذه في وقت سابق وسلمت له العين ووضع يده عليها وتم التأشير على القضية بالانتهاء،
ثم بسبب ما سلبت منه هذه الحيازة وقام المحكوم عليه بالاستيلاء على العين مرة أخرى، هنا يجوز للمحكوم له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة مستنداً الى ملكيته الثابتة بموجب أحكام غير قابلة للطعن وسبق تنفيذها واستلامه للعين المحكوم بها
هنا فقط... يمكن أن تكون الدعوى دعوى استرداد حيازة.
ويمكن أن تكون مستعجلة.
ولا تسمع في غيرها من الحالات .. لا موضوعية ولا مستعجلة
والله تعالى أعلم
في الجزء القادم نتناول دعوى منع التعرض وإزالة العدوان بإذن الله
دمتم برعاية الله.
تعليقات
إرسال تعليق