التخطي إلى المحتوى الرئيسي

خيانة الامانة

 


الموضوع / بحث قانوني [خيانة الأمانة]

 

إعداد/ المحامي محمد نجيب حسن الثلايا

 

 

من المقرر قانوناً أن خيانة الأمانة المجرمة بنص المادة (318) عقوبات تقوم بتوافر أركانها وأهم ركن فيها هو ان يثبت بالدليل الشرعي حقيقةً أن المتهم قد أستلم مالاً منقولاً مملوكاً للغير, وعلى ان يكون ذلك الاستلام حقيقة او حكماً فإذا ثبت أستلام المال فإنه يجب أثبات أن المال المسلم للمتهم من المجني عليه قد سلم على سبيل الامانة بصورة عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في القانون والتي من خلالها تكون يد المتهم على المال المسلم يد امانة

وحيازته لذلك المال حيازة ناقصة لمصلحة الغير فإذا قام بتغيير حيازته لذلك المال من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة ثم يتصرف به لمصلحته الشخصية دون إذن من مالك المال فإن ذلك هو ما تقوم به جريمة خيانة الأمانة, اما اذا لم تتوافر الأركان السالف ذكرها أو أختل ركن أو عنصر من عناصرها فلا تقوم الجريمة.

خيانة الأمانة هي؛ استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة على سبيل الحصر في القانون. عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى عقد الأمانة، وذلك بتحويل صفته من حائز لحساب مالكه الى مدع لملكيته.    الدكتور/ محمود نجيب حسنى-القسم الخاص- ط1986 رقم/1539ص1132

- في جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلما الى الجاني على سبيل الأمانة بعقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة /341 عقوبات فيغير الجاني حيازته من حيازة مؤقتة او ناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك                                                      نقض مصري س19-122-611

 -فالركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في إضافة الجاني الى ملك نفس منقولا لغيره كان قد سلم له على سبيل الائتمان فيجب لتوافر الجريمة سبق تسليم المنقول الى الجاني من جهة وكون هذا التسليم من جهة أخرى قد حدث على وجهة الائتمان أي بعقد من عقود الأمانة                        د/ رمسيس بنهام قانون العقوبات جرائم القسم الخاص 1270

 

 

 

تم بحمدلله

 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاعتداء على ملك الغير

الاعتداء  على ملك الغير أعداد الباحث/ محمد نجيب حسن الثلايا   الاعتداء على ملك الغير/ هو قيام الشخص بالإستيلاء على ملكيات الاخرين بدون وجهة حق او مسوغ قانوني  وذلك باستخدام القوة وقد بينتة النصوص القانونية  في قانون الجرائم والعقوبات لذلك فالغصب تعريفة لغة/ هو اخذ الشيء ظلماً وعدواناً واصطلاحاً / هو اخذ مال متقوم محرم بلا اذن من مالكه على وجه يزيل يده منها وذكر أبو حنيفة وابا قاسم الى ان الغصب   ( هو إزالة يد المالك عن مالة المتقوم على سبيل المجاهرة، والمغالبة فقيام الشخص بالبسط والغصب لاملاك الغير من غير سبب شرعي فهو محرما وعملاً بقول رسول الله صل الله علية وسلم (ليس لعرق ظالم حق)فان الحديث يحرم الاعتداء على البسط والغصب لاموال الغير من غير رضاهم  والتحريم يظل قائم واو امتد وطال عمر الاغتصاب  وكذلك قول رسول الله صل الله علية وسلم (من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع ارضين) يدل الحديث ان الغاصب والباسط على جزء من الأرض يتحمل الأرض او جزئها وما تحتها الى سبع ارضين) ان ظاهرة البسط و الاعتداء والاستيلاء على الأراضي بشتى الوسائل ...

أسباب سقوط الحجز التحفظي

          بسم الله الرحمن الرحيم  إعداد الباحث محمد نجيب حسن الثلايا               بحث قانوني   اولاً المقدمة يعتبر الحجز التخفظي حمايه قانونية لكل دائن عجز عن استعادة حقه الشرعي وقد كفل القانون ان يكون الحجز التحفظي عباره عن ضبط ما بحوزة المدين تحت سلطة يد القضاء حتى يتم الفصل في القضية نهائيا ثانياً التعريف القانوني  ان الحجز التحفظي قد عرفته المادة (377) مرافعات يمني على ان الحجز التحفظي (هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه (المجوز عليه)من ان يقوم بأي عمل مادي او قانونيا من شان إخراج هذى المال او ثماره من ضمان الدائن الحاجز)  ثالثاً التعريف الفقهي الحجز بصوره عامة : هو جمله من الأجراءات التي تتخذ بهدف وضع مال معين من أموال المنفذ ضده تحت يد القضاء بقصد منعه من التصرف فيه تصرف يضر بالدائنين الحاجزين فهذي الإجراءات يتم إتخاذها مهما اختلف نوع المال وطبيعته ونوع السند التنفيذي ونوع  الحجز اكان حجز تنفيذي او تحفظي وسواء اكان حجزاً على العقار ام حجز ما للمدين لدى الغير جميع الحجوز يجمعها هدف واحد هو المح...

(هل يعتبر المسقى إحياء للأرض ويعتبر نزول الماء حيازة)

  بحث قانوني                                                      إعداد الباحث/محمد نجيب الثلايا موضوع البحث / ( هل يعتبر المسقى إحياء للأرض ويعتبر نزول الماء حيازة) ان احياء الأرض ما ذكره أبو البركات بقوله (والاحياء يكون بأمور سبعه بتفجير ماء وبأخراجة أي بإزالة الماء منها وببناء ويغرس ويحرث وتحريك ارض وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها) وفي القانون اليمني فقد نصت المادة (1247) من القانون المدني بقولها (يكون الإحياء للأرض باعدادها للانتفاع بها بإحدى أمور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم او إزالة الشجر النابت خلفة وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء أيا كان او بحفر في معدن نحو ذلك) وقد نصت المادة (1242)من القانون المدني (يجوز للمسلم إحياء الأرض الموات المباحة للكافة التي لم يملكه...