الموضوع / بحث قانوني [خيانة الأمانة]
إعداد/
المحامي محمد نجيب حسن الثلايا
من المقرر قانوناً
أن خيانة الأمانة المجرمة بنص المادة (318) عقوبات تقوم بتوافر أركانها وأهم ركن
فيها هو ان يثبت بالدليل الشرعي حقيقةً أن المتهم قد أستلم مالاً منقولاً مملوكاً للغير,
وعلى ان يكون ذلك الاستلام حقيقة او حكماً فإذا ثبت أستلام المال فإنه يجب أثبات
أن المال المسلم للمتهم من المجني عليه قد سلم على سبيل الامانة بصورة عقد من عقود
الأمانة المنصوص عليها في القانون والتي من خلالها تكون يد المتهم على المال
المسلم يد امانة
وحيازته لذلك
المال حيازة ناقصة لمصلحة الغير فإذا قام بتغيير حيازته لذلك المال من حيازة ناقصة
الى حيازة كاملة ثم يتصرف به لمصلحته الشخصية دون إذن من مالك المال فإن ذلك هو ما
تقوم به جريمة خيانة الأمانة, اما اذا لم تتوافر الأركان السالف ذكرها أو أختل ركن
أو عنصر من عناصرها فلا تقوم الجريمة.
خيانة
الأمانة هي؛ استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة
على سبيل الحصر في القانون. عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى عقد
الأمانة، وذلك بتحويل صفته من حائز لحساب مالكه الى مدع لملكيته.
الدكتور/ محمود نجيب حسنى-القسم الخاص- ط1986 رقم/1539ص1132
- في جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون
مسلما الى الجاني على سبيل الأمانة بعقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة
/341 عقوبات فيغير الجاني حيازته من حيازة مؤقتة او ناقصة الى حيازة كاملة بنية
التملك
نقض مصري س19-122-611
-فالركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في إضافة
الجاني الى ملك نفس منقولا لغيره كان قد سلم له على سبيل الائتمان فيجب لتوافر
الجريمة سبق تسليم المنقول الى الجاني من جهة وكون هذا التسليم من جهة أخرى قد حدث
على وجهة الائتمان أي بعقد من عقود الأمانة د/
رمسيس بنهام قانون العقوبات جرائم القسم الخاص 1270
تم بحمدلله
تعليقات
إرسال تعليق