التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلع في حالة عدم الرضا من الزوج

الخلع لغة : فقد عرف الفقهاء الخلع بألفاظ مختلفة حسب اختلاف مذاهبهم:

1: عرف الحنفية: ازاله ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع.

2: الشافعية: فرقه بين الزوجين بعوض راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع

3: المالكية: طلاق بعوض.

4: الحنفية: فراق الزواج امرأته بعوض بالحد الزوج من امرأته, أو غيرها  بالفاض مخصوصه.

 

وكذلك عرفه الجرجاني بقوله بأنه  ازاله ملك النكاح بأخذ المال, أي أن تطلب  المرآه من زوجها أن يفارقها على عوض تدفعه له,  أو غالبا ما يكون العوض مماثل للمهر.

والمعنى الجامع لهذه التعاريف, هو أن الخلع  فرقه بين الزوجين بعوض  تدفعه الزوجة لزوجها.

 

الخلع في القانون اليمني: فقد نصت المادة 72  من قانون الأحوال الشخصية, بأن الخلع هو فرقه بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها, مالا أو منفعة ولو كان  مجهولا.

 

وعند الحديث  عن الخلع عاده ما تورد قصه امرأه ثابت بن قيس ألتي أتت إلى رسول الله (ص) فقالت:

 يا رسول الله  ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولادين ولكنني أكره الكفر في الإسلام, فقال رسول الله  تردين عليه حديقته, قالت نعم, قال رسول الله اقبل الحديقة, وطلقها تطليق)رواه البخاري

 

والناضر في القصة أن زوجه ثابت بن قيس لا تعيبه عليه في خلق  ولادين, لكنها تجده نفره منه وترغب في الانفصال عنه.

وفي الخلع اشترط أن يكون في التراضي بين الزوجين,  أي بعوض من الزوجة.

وإذا اعترض الزوج  أي في حاله عدم الرضى كان للزوجة أن ترفع دعوى بفسح  للكراهة.

 

النصوص القانونية:

المادة (73) يتم الخلع بالرضى بين الزوجين أو ما يدل عليه عقدا كان أو شرطا, ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق, وأن تكون الزوجة حائزه التصرف بالنسبة للعوض)

المادة (73) يعتر الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى مالم يكن مكملا الثلاث فبائنا بينونة كبرى, ويجب بالخلع الوفاء بالبدل

 

اعداد الباحث/ محمد نجيب الثلايا

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاعتداء على ملك الغير

الاعتداء  على ملك الغير أعداد الباحث/ محمد نجيب حسن الثلايا   الاعتداء على ملك الغير/ هو قيام الشخص بالإستيلاء على ملكيات الاخرين بدون وجهة حق او مسوغ قانوني  وذلك باستخدام القوة وقد بينتة النصوص القانونية  في قانون الجرائم والعقوبات لذلك فالغصب تعريفة لغة/ هو اخذ الشيء ظلماً وعدواناً واصطلاحاً / هو اخذ مال متقوم محرم بلا اذن من مالكه على وجه يزيل يده منها وذكر أبو حنيفة وابا قاسم الى ان الغصب   ( هو إزالة يد المالك عن مالة المتقوم على سبيل المجاهرة، والمغالبة فقيام الشخص بالبسط والغصب لاملاك الغير من غير سبب شرعي فهو محرما وعملاً بقول رسول الله صل الله علية وسلم (ليس لعرق ظالم حق)فان الحديث يحرم الاعتداء على البسط والغصب لاموال الغير من غير رضاهم  والتحريم يظل قائم واو امتد وطال عمر الاغتصاب  وكذلك قول رسول الله صل الله علية وسلم (من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع ارضين) يدل الحديث ان الغاصب والباسط على جزء من الأرض يتحمل الأرض او جزئها وما تحتها الى سبع ارضين) ان ظاهرة البسط و الاعتداء والاستيلاء على الأراضي بشتى الوسائل ...

أسباب سقوط الحجز التحفظي

          بسم الله الرحمن الرحيم  إعداد الباحث محمد نجيب حسن الثلايا               بحث قانوني   اولاً المقدمة يعتبر الحجز التخفظي حمايه قانونية لكل دائن عجز عن استعادة حقه الشرعي وقد كفل القانون ان يكون الحجز التحفظي عباره عن ضبط ما بحوزة المدين تحت سلطة يد القضاء حتى يتم الفصل في القضية نهائيا ثانياً التعريف القانوني  ان الحجز التحفظي قد عرفته المادة (377) مرافعات يمني على ان الحجز التحفظي (هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه (المجوز عليه)من ان يقوم بأي عمل مادي او قانونيا من شان إخراج هذى المال او ثماره من ضمان الدائن الحاجز)  ثالثاً التعريف الفقهي الحجز بصوره عامة : هو جمله من الأجراءات التي تتخذ بهدف وضع مال معين من أموال المنفذ ضده تحت يد القضاء بقصد منعه من التصرف فيه تصرف يضر بالدائنين الحاجزين فهذي الإجراءات يتم إتخاذها مهما اختلف نوع المال وطبيعته ونوع السند التنفيذي ونوع  الحجز اكان حجز تنفيذي او تحفظي وسواء اكان حجزاً على العقار ام حجز ما للمدين لدى الغير جميع الحجوز يجمعها هدف واحد هو المح...

(هل يعتبر المسقى إحياء للأرض ويعتبر نزول الماء حيازة)

  بحث قانوني                                                      إعداد الباحث/محمد نجيب الثلايا موضوع البحث / ( هل يعتبر المسقى إحياء للأرض ويعتبر نزول الماء حيازة) ان احياء الأرض ما ذكره أبو البركات بقوله (والاحياء يكون بأمور سبعه بتفجير ماء وبأخراجة أي بإزالة الماء منها وببناء ويغرس ويحرث وتحريك ارض وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها) وفي القانون اليمني فقد نصت المادة (1247) من القانون المدني بقولها (يكون الإحياء للأرض باعدادها للانتفاع بها بإحدى أمور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم او إزالة الشجر النابت خلفة وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء أيا كان او بحفر في معدن نحو ذلك) وقد نصت المادة (1242)من القانون المدني (يجوز للمسلم إحياء الأرض الموات المباحة للكافة التي لم يملكه...