الغير المحجوز لديه بصفه عامة من لم يكن طرفاً من أطراف التصرف أو في الخصومة التي أصدر فيها الحكم وغير ذلك أما المعنى الخاص فهو كل من يلزمه القانون بالاشتراك في إجراءات التنفيذ دون أن يكون مسئولاً عن الحق الثابت في المستند ولا تكون له مصلحة فيه وعلى ذلك لا يعتبر غيراً في هذا الخصوص الدين أو الدائن وعلى العكس من ذلك يعتبر من الغير بالمعنى المتقدم المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير وذلك لان المحجوز لديه يلتزم بعدم الوفاء بما تحت يده إلى المدين إلا من ثبت له ملكيتها المرجع إجراءات التقاضي والتنفيذ د /محمود محمد هاشم صـ256ـ *الأجراء الذي يستطيع الدائن القيام به استناداً إلى حقه في الضمان على ذمته مدينه المالية بحيث يؤدي هذا الأجراء وضع ما يكون لمدينه من نقود أو أموال إلى حين اتخاذ الدائن الإجراءات التي تخوله اقتضاء حقه من المال المحجوز أو من الثمن المتحصل بعد بيعه. وان كان القانون المدني قد جعله حجزاً تنفيذياً أو تحفظياً بحسب الأحوال وقد نظم القانون نظم هذا الحجز في المواد (406 الى417) ونصوص المواد في قانون المرافعات: مادة(406) (يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء أن يحجز عل...
مدونة المحامي محمد نجيب حسن الثلايا - اليمن - صنعاء شارع تعز - ( 772696944 ) 967+ -حي شميلة