التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسباب سقوط الحجز التحفظي

          بسم الله الرحمن الرحيم

 إعداد الباحث محمد نجيب حسن الثلايا

              بحث قانوني

 

اولاً المقدمة

يعتبر الحجز التخفظي حمايه قانونية لكل دائن عجز عن استعادة حقه الشرعي وقد كفل القانون ان يكون الحجز التحفظي عباره عن ضبط ما بحوزة المدين تحت سلطة يد القضاء حتى يتم الفصل في القضية نهائيا


ثانياً التعريف القانوني 

ان الحجز التحفظي قد عرفته المادة (377) مرافعات يمني على ان الحجز التحفظي (هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه (المجوز عليه)من ان يقوم بأي عمل مادي او قانونيا من شان إخراج هذى المال او ثماره من ضمان الدائن الحاجز) 

ثالثاً التعريف الفقهي

الحجز بصوره عامة : هو جمله من الأجراءات التي تتخذ بهدف وضع مال معين من أموال المنفذ ضده تحت يد القضاء بقصد منعه من التصرف فيه تصرف يضر بالدائنين الحاجزين

فهذي الإجراءات يتم إتخاذها مهما اختلف نوع المال وطبيعته ونوع السند التنفيذي ونوع  الحجز اكان حجز تنفيذي او تحفظي وسواء اكان حجزاً على العقار ام حجز ما للمدين لدى الغير

جميع الحجوز يجمعها هدف واحد هو المحافظة على المال محل الحجز

وينقسم الحجز التحفظي إلى حجز تحفظي عام وهو المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (387) مرافعات وحجز تحفظي استحقاقي وقد نصت علية المادة (388) في  مرافعات  

وحجز تحفظي خاص وهو الذي تضمنته بعض المواد في قانون المرافعات كالحجز التحفظي الذي يقوم به مؤجر العقار على المستأجر والحجوز التحفظية التي تنضمها قوانين خاصه ومنها 

الحجز التحفظي على السفينة وينظمها القانون البحري 

الحجز التحفظي للطائرة وينظمه قانون الطيران المدني

الحجز التحفظي للحقوق المصنفات الفكرية والذي ينظمه غالباً القوانين المتعلقة بحق المؤلف

الحجز التحفظي على الثمن في يد معاون التنفيذ وهذى الحجز نصت علية المادة 

لذلك فأن الحجوز التحفظية تتسم بشروط إجراءات تستقل بها وحدها حيث يشترط 

لأعمال هذى الاجراء وهو ان يكون هناك استعجال وخطر يهدد ضمان الدائن وهو ما  يتضح خلال المادتين (377-378) مرافعات 

ويتحقق الأستعجال كلما توافر امر يتضمن خطراً داهماً او يتضمن خطراً او ضرا قد لا يمكن تلاشيه اذا لجاء الى الخصوم الى القضاء العادي وهذى الاستعجال والخطر الذي يبرر توقيع الحجز التحفظي هو ذات الاستعجال الخطر الذي يبرر الالتجاء الى القضاء المستعجل والقضاء في كلتا الحالتين 

وانما يقرر الحماية القضائية للدائن بأجراء مؤقت بعد ان يتحسس هذى الخطر وذاك الاستعجال وبعد ان تطمئن الى ظاهر حقة 

وان الحق الذي يبرر توقيع الحجز التحفظي يشترط فيه حسبما نصت المادة  (387) مرافعات ان يكون محقق الوجود وحال الأداء ولا يوقع الحجز التحفظي 

إلا بدعوى ثبوت المديونية  وبعد صدور الامر بالحجز يتوجب اعلان المدين بامر الحجز خلال ثلاثة أيام من تأريخ صدوره وإلا سقط الحجز  والفرض من ذلك البلاغ هو اخباره حتى يقوم بالوفاء للحاجز او ينازع صحه الحجز فأن نجح زلت أثاره


يتم سقوط الحجز التحفظي كأنه لم يكن

-اذا لم يعلن المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام 

-اذا لم يقم من صدر امر له بالحجز برفع دعواه بحقه وبصحه الحجز خلال ثمانية أيام من تأريخ إعلانه المدين بالحجز

لذلك فقد حدد القانون الوسائل التحفظية وهي

-الحراسة القضائية 

-الحجز التحفظي 

-المنع من السفر

وعند اجراء الحجز لابد من توافر شروط منها 

-ان يكون مقدم الطلب صاحب صفه ومصلحه في تقديم الطلب

-توافر حاله من حالات الأستعجال المقتضيه لاتخاذ الاجراء بشكل سريع 

-ترجح الحق من مقدم الطلب 

وكذلك يسقط الحجز اذا تم السداد من قبل المدين 

وكذلك يسقط اذا عفى الدائن أي تنازل عن حقه بإرادته وعلمه 

النصوص القانونية

المادة (383) اذا تم إيقاع الحجز في غياب المحجوز عليه وجب إعلانه بمحضر الحجز والامر الصادر به خلال خمسة أيام من تأريخ ايقاعه وإلا كانت الإجراءات اللاحقه له باطله

المادة (384) يرتفع الحجز بقوة القانون اذا قام المحجوز عليه او الغير بوفاء الدون كامله او بالإيداع مع التخصيص

المادة (385) يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الابتدائية المختصة  ويجب اعلان المدين بامر الحجز خلال ثلاثة أيام من تأريخ صدوره

المادة (405) يسقط الإمر في الأحوال الاتية 

-اذا وافق الدائن كتابه امام القاضي على اسقاط الامر

-اذا قام المدين بتقديم كفاله مصرفيه او كفيل مقتدر يقبله القاضي المختص

-اذا استعمل المدين وصيلة الإيداع مع التخصيص

-اذا لم يقم الدائن برفع الدعوى خلال الثلاثة  المذكوره في المادة  (403)

المادة (403) على الدائن ان يرفع الدعوى الموضوعية خلال ثلاثة أيام من تأريخ صدور الامر اذا لم يكن قد رفعها



تم بحمد لله






تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاعتداء على ملك الغير

الاعتداء  على ملك الغير أعداد الباحث/ محمد نجيب حسن الثلايا   الاعتداء على ملك الغير/ هو قيام الشخص بالإستيلاء على ملكيات الاخرين بدون وجهة حق او مسوغ قانوني  وذلك باستخدام القوة وقد بينتة النصوص القانونية  في قانون الجرائم والعقوبات لذلك فالغصب تعريفة لغة/ هو اخذ الشيء ظلماً وعدواناً واصطلاحاً / هو اخذ مال متقوم محرم بلا اذن من مالكه على وجه يزيل يده منها وذكر أبو حنيفة وابا قاسم الى ان الغصب   ( هو إزالة يد المالك عن مالة المتقوم على سبيل المجاهرة، والمغالبة فقيام الشخص بالبسط والغصب لاملاك الغير من غير سبب شرعي فهو محرما وعملاً بقول رسول الله صل الله علية وسلم (ليس لعرق ظالم حق)فان الحديث يحرم الاعتداء على البسط والغصب لاموال الغير من غير رضاهم  والتحريم يظل قائم واو امتد وطال عمر الاغتصاب  وكذلك قول رسول الله صل الله علية وسلم (من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع ارضين) يدل الحديث ان الغاصب والباسط على جزء من الأرض يتحمل الأرض او جزئها وما تحتها الى سبع ارضين) ان ظاهرة البسط و الاعتداء والاستيلاء على الأراضي بشتى الوسائل ...

(هل يعتبر المسقى إحياء للأرض ويعتبر نزول الماء حيازة)

  بحث قانوني                                                      إعداد الباحث/محمد نجيب الثلايا موضوع البحث / ( هل يعتبر المسقى إحياء للأرض ويعتبر نزول الماء حيازة) ان احياء الأرض ما ذكره أبو البركات بقوله (والاحياء يكون بأمور سبعه بتفجير ماء وبأخراجة أي بإزالة الماء منها وببناء ويغرس ويحرث وتحريك ارض وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها) وفي القانون اليمني فقد نصت المادة (1247) من القانون المدني بقولها (يكون الإحياء للأرض باعدادها للانتفاع بها بإحدى أمور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم او إزالة الشجر النابت خلفة وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء أيا كان او بحفر في معدن نحو ذلك) وقد نصت المادة (1242)من القانون المدني (يجوز للمسلم إحياء الأرض الموات المباحة للكافة التي لم يملكه...