بحث قانوني
إعداد الباحث/محمد نجيب الثلايا
موضوع البحث /
(هل
يعتبر المسقى إحياء للأرض ويعتبر نزول الماء حيازة)
ان
احياء الأرض ما ذكره أبو البركات بقوله (والاحياء يكون بأمور سبعه بتفجير ماء
وبأخراجة أي بإزالة الماء منها وببناء ويغرس ويحرث وتحريك ارض وبقطع شجر وبكسر
حجرها وتسويتها)
وفي
القانون اليمني
فقد
نصت المادة (1247) من القانون المدني بقولها (يكون الإحياء للأرض باعدادها
للانتفاع بها بإحدى أمور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم او إزالة الشجر النابت
خلفة وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء
أيا كان او بحفر في معدن نحو ذلك)
وقد
نصت المادة (1242)من القانون المدني (يجوز للمسلم إحياء الأرض الموات المباحة
للكافة التي لم يملكها احد )
لذلك
فان المسقى لا يعتبر من احياء الأرض لانه ليس بفعل فاعل بشري وانما هو نزول الماء
من المنحدرات الجبلية ومن الرهق وهو امر سماوي وهو ناتج عن قطرات الغيث يسوق الماء
الى ما يشاء وهو منذو القدم وربما يكون ازلي او امدي
وكذلك
لم تحدد المادة (1247) قانون مدني وذكرت هذى الموضوع المادة (1372) من القانون
المدني بقولها(تتلقى الأراضي المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي العالية دون
ان يكون ليد الانسان دخل في أساسها ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة ان يقوم بسد لمنع هذى السيل من الوصول الى ملكة
كما لا يجوز لمالك العالية ان يقوم بعمل يزيد به من عبء الأرض المنخفضة
وقد
بينت المادة (12) من قانون الاثبات
فيحق
الانتفاع للمواطنين كافة في ذلك حق المسيل للأراضي الزراعية المجاورة حيث يحق
لملاكها السقي من ماء المطر المنحدر من المراهق الى أراضيهم الزراعية
واما بالنسبة لنزول الماء حيازة فهذى
لا يعتبر حيازة لان المادة (12) من قانون الاثبات قد بينت ذلك بقولها (لا يثبت حق
بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلا ببينة قانونية وتكون البينة على
إقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او استثناء الحق المدعي به او تقدم
احياء في المباح او وجود الاثار القديمة في السواقي ) لذلك فلا يجوز لاي مواطن ان
يضع الحواجز التي تحول دون نزول السيل الى الأراضي او حرف مسار السيل المنحدر الى
الأراضي وتوجيهه الى ارض أخرى وكذالك لا يجوز لمن له حق المسيل ان يقوم بالحفر او
الاستحداث او البناء في المراهق العامة لتوجيه السيل الى ارضه لان ذلك يجعله حق
اختصاص في الانتفاع
للدكتور
عبد المؤمن شجاع الدين
فقد
نصت المادة (1371)مدني على ان (المسيل هو طريق اساله المياه الطبيعيه او تصريف
المياه غير الصالحة او الزائده عن الحاجه في ملك الغير
وكذلك
لا يخول لصاحب الأرض الذي يسيل اليها الماء من الرهق العام ولا يحق الادعاء باي
اختصاص او ملكية كما لا يحق بمقتضى حق المسيل ان يمنع عامة المواطنين من
الانتفاع بالرهق العام الذي يسيل منه
الماء الى ارضة
المرجع/ الدكتور عبده المؤمن
تعليقات
إرسال تعليق