التخطي إلى المحتوى الرئيسي

(هل يعتبر المسقى إحياء للأرض ويعتبر نزول الماء حيازة)

 

بحث قانوني

                                                     إعداد الباحث/محمد نجيب الثلايا

موضوع البحث /

(هل يعتبر المسقى إحياء للأرض ويعتبر نزول الماء حيازة)

ان احياء الأرض ما ذكره أبو البركات بقوله (والاحياء يكون بأمور سبعه بتفجير ماء وبأخراجة أي بإزالة الماء منها وببناء ويغرس ويحرث وتحريك ارض وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها)

وفي القانون اليمني

فقد نصت المادة (1247) من القانون المدني بقولها (يكون الإحياء للأرض باعدادها للانتفاع بها بإحدى أمور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم او إزالة الشجر النابت خلفة وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء أيا كان او بحفر في معدن نحو ذلك)

وقد نصت المادة (1242)من القانون المدني (يجوز للمسلم إحياء الأرض الموات المباحة للكافة التي لم يملكها احد )

لذلك فان المسقى لا يعتبر من احياء الأرض لانه ليس بفعل فاعل بشري وانما هو نزول الماء من المنحدرات الجبلية ومن الرهق وهو امر سماوي وهو ناتج عن قطرات الغيث يسوق الماء الى ما يشاء وهو منذو القدم وربما يكون ازلي او امدي

وكذلك لم تحدد المادة (1247) قانون مدني وذكرت هذى الموضوع المادة (1372) من القانون المدني بقولها(تتلقى الأراضي المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي العالية دون ان يكون ليد الانسان دخل في أساسها ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة  ان يقوم بسد لمنع هذى السيل من الوصول الى ملكة كما لا يجوز لمالك العالية ان يقوم بعمل يزيد به من عبء الأرض المنخفضة

وقد بينت المادة (12) من قانون الاثبات

فيحق الانتفاع للمواطنين كافة في ذلك حق المسيل للأراضي الزراعية المجاورة حيث يحق لملاكها السقي من ماء المطر المنحدر من المراهق الى أراضيهم الزراعية

واما بالنسبة لنزول الماء حيازة فهذى لا يعتبر حيازة لان المادة (12) من قانون الاثبات قد بينت ذلك بقولها (لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلا ببينة قانونية وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او استثناء الحق المدعي به او تقدم احياء في المباح او وجود الاثار القديمة في السواقي ) لذلك فلا يجوز لاي مواطن ان يضع الحواجز التي تحول دون نزول السيل الى الأراضي او حرف مسار السيل المنحدر الى الأراضي وتوجيهه الى ارض أخرى وكذالك لا يجوز لمن له حق المسيل ان يقوم بالحفر او الاستحداث او البناء في المراهق العامة لتوجيه السيل الى ارضه لان ذلك يجعله حق اختصاص في الانتفاع

للدكتور عبد المؤمن شجاع الدين

فقد نصت المادة (1371)مدني على ان (المسيل هو طريق اساله المياه الطبيعيه او تصريف المياه غير الصالحة او الزائده عن الحاجه في ملك الغير

وكذلك لا يخول لصاحب الأرض الذي يسيل اليها الماء من الرهق العام ولا يحق الادعاء باي اختصاص او ملكية كما لا يحق بمقتضى حق المسيل ان يمنع عامة المواطنين من الانتفاع  بالرهق العام الذي يسيل منه الماء الى ارضة

 

 المرجع/ الدكتور عبده المؤمن

 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاعتداء على ملك الغير

الاعتداء  على ملك الغير أعداد الباحث/ محمد نجيب حسن الثلايا   الاعتداء على ملك الغير/ هو قيام الشخص بالإستيلاء على ملكيات الاخرين بدون وجهة حق او مسوغ قانوني  وذلك باستخدام القوة وقد بينتة النصوص القانونية  في قانون الجرائم والعقوبات لذلك فالغصب تعريفة لغة/ هو اخذ الشيء ظلماً وعدواناً واصطلاحاً / هو اخذ مال متقوم محرم بلا اذن من مالكه على وجه يزيل يده منها وذكر أبو حنيفة وابا قاسم الى ان الغصب   ( هو إزالة يد المالك عن مالة المتقوم على سبيل المجاهرة، والمغالبة فقيام الشخص بالبسط والغصب لاملاك الغير من غير سبب شرعي فهو محرما وعملاً بقول رسول الله صل الله علية وسلم (ليس لعرق ظالم حق)فان الحديث يحرم الاعتداء على البسط والغصب لاموال الغير من غير رضاهم  والتحريم يظل قائم واو امتد وطال عمر الاغتصاب  وكذلك قول رسول الله صل الله علية وسلم (من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع ارضين) يدل الحديث ان الغاصب والباسط على جزء من الأرض يتحمل الأرض او جزئها وما تحتها الى سبع ارضين) ان ظاهرة البسط و الاعتداء والاستيلاء على الأراضي بشتى الوسائل ...

أسباب سقوط الحجز التحفظي

          بسم الله الرحمن الرحيم  إعداد الباحث محمد نجيب حسن الثلايا               بحث قانوني   اولاً المقدمة يعتبر الحجز التخفظي حمايه قانونية لكل دائن عجز عن استعادة حقه الشرعي وقد كفل القانون ان يكون الحجز التحفظي عباره عن ضبط ما بحوزة المدين تحت سلطة يد القضاء حتى يتم الفصل في القضية نهائيا ثانياً التعريف القانوني  ان الحجز التحفظي قد عرفته المادة (377) مرافعات يمني على ان الحجز التحفظي (هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه (المجوز عليه)من ان يقوم بأي عمل مادي او قانونيا من شان إخراج هذى المال او ثماره من ضمان الدائن الحاجز)  ثالثاً التعريف الفقهي الحجز بصوره عامة : هو جمله من الأجراءات التي تتخذ بهدف وضع مال معين من أموال المنفذ ضده تحت يد القضاء بقصد منعه من التصرف فيه تصرف يضر بالدائنين الحاجزين فهذي الإجراءات يتم إتخاذها مهما اختلف نوع المال وطبيعته ونوع السند التنفيذي ونوع  الحجز اكان حجز تنفيذي او تحفظي وسواء اكان حجزاً على العقار ام حجز ما للمدين لدى الغير جميع الحجوز يجمعها هدف واحد هو المح...