التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجوز واجراءاتها

 ☆ أمر الحجز التحفظي والقرار التحفظي بالحجز ،،


1- الأمر بالحجز التحفظي : يصدر من رئيس المحكمة أو من القاضي المختص إذا قدم طلب الحجز تبعا للدعوى المنظورة أمامه ، دون انعقاد الخصومة ودون حضور المحجوز عليه ،،

وكي لا يظل الحجز التحفظي سيفا مسلطا على المحجوز عليه وقيدا مستمرا لتصرفاته على المال المحجوز عليه نصت المادة 389 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على وجوب رفع دعوى بصحة الحجز ودعوى بحق من أمر له بالحجز خلال ثمانية أيام من تأريخ إعلان المدين بالحجز إذا كان الحجز في أي حالة دون أمر أداء أو حكم غير نهائي ، ودعوى بصحة الحجز حين وجود أمر أداء وحكم غير نهائي قابل للطعن .


الحكمة من دعوى صحة الحجز التحفظي في مواجهة المحجوز عليه أن الحجز تم وفقا للاجراءات والشروط التي نص عليها القانون ، بينما غاية الدعوى بحق من أمر له بالحجز الوقوف على المبرر القانوني للحجز واستمراره من عدم الجدوى ، الدعوى بحق الحاجز هي من تحدد مدى استحقاقه فعلا لأمر الحجز حفاظا على حقه من الضياع ، أم ليس هناك حق ولا يوجد ما يستدعي الخشية من ضياع الحق والتصرف به .


2- القرار التحفظي بالحجز :

هو من القرارات التحفظية التي يصدرها قاضي الموضوع في قضية منظورة وفي جلسة بحضور طرفي الخصومة أو أطرافها ،وقد يصدر بصيغة المنع من التصرف في المال محل الحجز سواء لطرفي أو أطراف القضية أو منع طرف من أطرافها أو من طرفيها ، 

ولأنه قرار تحفظي في حضور الخصوم ومواجهتهم فلا يتطلب ما يتطلبه أمر الحجز التحفظي الصادر ضد طرف غير حاضر ودون مواجهة ودون علم كامل بظروف وملابسات الواقعة التي طلب الحجز بسببها .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاعتداء على ملك الغير

الاعتداء  على ملك الغير أعداد الباحث/ محمد نجيب حسن الثلايا   الاعتداء على ملك الغير/ هو قيام الشخص بالإستيلاء على ملكيات الاخرين بدون وجهة حق او مسوغ قانوني  وذلك باستخدام القوة وقد بينتة النصوص القانونية  في قانون الجرائم والعقوبات لذلك فالغصب تعريفة لغة/ هو اخذ الشيء ظلماً وعدواناً واصطلاحاً / هو اخذ مال متقوم محرم بلا اذن من مالكه على وجه يزيل يده منها وذكر أبو حنيفة وابا قاسم الى ان الغصب   ( هو إزالة يد المالك عن مالة المتقوم على سبيل المجاهرة، والمغالبة فقيام الشخص بالبسط والغصب لاملاك الغير من غير سبب شرعي فهو محرما وعملاً بقول رسول الله صل الله علية وسلم (ليس لعرق ظالم حق)فان الحديث يحرم الاعتداء على البسط والغصب لاموال الغير من غير رضاهم  والتحريم يظل قائم واو امتد وطال عمر الاغتصاب  وكذلك قول رسول الله صل الله علية وسلم (من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع ارضين) يدل الحديث ان الغاصب والباسط على جزء من الأرض يتحمل الأرض او جزئها وما تحتها الى سبع ارضين) ان ظاهرة البسط و الاعتداء والاستيلاء على الأراضي بشتى الوسائل ...

أسباب سقوط الحجز التحفظي

          بسم الله الرحمن الرحيم  إعداد الباحث محمد نجيب حسن الثلايا               بحث قانوني   اولاً المقدمة يعتبر الحجز التخفظي حمايه قانونية لكل دائن عجز عن استعادة حقه الشرعي وقد كفل القانون ان يكون الحجز التحفظي عباره عن ضبط ما بحوزة المدين تحت سلطة يد القضاء حتى يتم الفصل في القضية نهائيا ثانياً التعريف القانوني  ان الحجز التحفظي قد عرفته المادة (377) مرافعات يمني على ان الحجز التحفظي (هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه (المجوز عليه)من ان يقوم بأي عمل مادي او قانونيا من شان إخراج هذى المال او ثماره من ضمان الدائن الحاجز)  ثالثاً التعريف الفقهي الحجز بصوره عامة : هو جمله من الأجراءات التي تتخذ بهدف وضع مال معين من أموال المنفذ ضده تحت يد القضاء بقصد منعه من التصرف فيه تصرف يضر بالدائنين الحاجزين فهذي الإجراءات يتم إتخاذها مهما اختلف نوع المال وطبيعته ونوع السند التنفيذي ونوع  الحجز اكان حجز تنفيذي او تحفظي وسواء اكان حجزاً على العقار ام حجز ما للمدين لدى الغير جميع الحجوز يجمعها هدف واحد هو المح...

(هل يعتبر المسقى إحياء للأرض ويعتبر نزول الماء حيازة)

  بحث قانوني                                                      إعداد الباحث/محمد نجيب الثلايا موضوع البحث / ( هل يعتبر المسقى إحياء للأرض ويعتبر نزول الماء حيازة) ان احياء الأرض ما ذكره أبو البركات بقوله (والاحياء يكون بأمور سبعه بتفجير ماء وبأخراجة أي بإزالة الماء منها وببناء ويغرس ويحرث وتحريك ارض وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها) وفي القانون اليمني فقد نصت المادة (1247) من القانون المدني بقولها (يكون الإحياء للأرض باعدادها للانتفاع بها بإحدى أمور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم او إزالة الشجر النابت خلفة وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء أيا كان او بحفر في معدن نحو ذلك) وقد نصت المادة (1242)من القانون المدني (يجوز للمسلم إحياء الأرض الموات المباحة للكافة التي لم يملكه...