الموضوع / بحث قانوني بعنوان (الوصية الواجبة في حال ان يكون أبناء الابن غير اغنياء وما هو المعيار اعتبارهم اغنياء او غير اغنياء)
بسم الله الرحمن
الرحيم
الموضوع / بحث قانوني بعنوان (الوصية الواجبة في حال ان يكون أبناء الابن
غير اغنياء وما هو المعيار اعتبارهم اغنياء او غير اغنياء)
إعداد الباحث: محمد
نجيب حسن الثلايا
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد
خاتم الأنبياء والمرسلين ان موضوع البحث من اهم المواضيع التي يجب ان يلم بها
اغلبية المجتمع وان المجتمع اليمني على وجه الخصوص هو من يعاني ويلات الحروب
والدمار وان أكثر الأبناء يفقدون ابائهم فيها ويتم حرمانهم من ابسط الحقوق التي
كانوا سيحضون بها فيما لو كان والدهم حياً من خلال أموال المورث لوالدهم (الجد)
بسبب الجهل وعدم تضمن النظام الإسلامي لتلك المسائلة وعلية نستعرض بحثنا على النحو
التالي: ـ
اولاً: النص القانوني من قانون الأحوال
الشخصية
لقد نصت المادة (259) بقولها ((إذا
توفى الجد او الجدة عن ولده او أولاده الوارثين وعن أولاد ابن او أبناء ما نزلوا
او كانوا فقروا وغير وارثين لوفاه ابائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم
يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين)) ومن خلال النص السابق تتضح الشروط
الخاصة لاستحقاق أبناء الابن الوصية الواجبة وكيف يتم استخراجها وفقاً للاتي: ـ
وضع
قانون الأحوال الشخصية شرط واحداً لاستحقاق أبناء الابن تلك الوصية وهو (ان
يكونوا فقراء) كشرط أساسي إضافة الى شروط أخرى وهي: ـ
(ان يتم استخراج الوصية الواجبة بعد سداد
الدين. ويكون الميراث في نعمة وخير ومال كثير)
ثانياً: ـ الوصية الواجبة في النظام الإسلامي
اما
في نظام الإرث الإسلامي فأن الحفدة لا يستحقون ميراث ولا وصية من تركت الجد والسبب
وجود من يحجبهم من الإرث وهم الأعمام والعمات لكونهم على قيد الحياة
لذلك فقد حرص القانون للمصلحة الاجتماعية
والعناية لهم لإيجاد مخرج قانوني وشرعي للإحفاد وحتى لا تضيع حقوقهم ويتعرضوا
للحاجة والذل والإهانة والسخرية من قبل الاخرين فاتجه القانون مع عجله السير
للتشريع الإسلامي محافظا على التوازن الاسري والمادي وأكثر القوانين العربية فقد
اخذت بنظام الوصية الواجبة ومنها القانون اليمني والسوري والأردني والمغربي
والكويتي
واتفقت القوانين العربية التي اقرت الوصية
الواجبة على ان حدها الأعلى الثلث على أساس انها وصية والوصية لا ينبغي ان تزيد عن
ثلث التركة إلا إذا أجاز الورثة ذلك بعد وفاه موروثهم
ثالثاً: ـ راي الباحث
من خلال ما سبق عرضه وبيانه سواء في نصوص
قانون الأحوال الشخصية او في نظام الإرث الإسلامي فانه يتضح بان الوصية الواجبة
تفرض لأبناء الابن وان نزلوا بشرط ان يكونوا فقراء وسواء أوصى لهم الجد او لم يوصي
بذلك اما بنسبة لأبناء البنت فلا يستحقون من ذلك شي ولم تتضمن المادة السابق ذكرها
الا ابنا الابن دون غيرهم.
رابعاً: ـ اهم المراجع التي تم الاستنباط
والرجوع اليها في البحث هي: ـ
1-
قانون الأحوال الشخصية اليمني الصادر بالقرار
رقم () لسنة 1992م في نص المادة (259)
2-
كتاب الوصية للأستاذ والدكتور إسماعيل علي
الوظاف
تعليقات
إرسال تعليق