التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, 2024

خيانة الامانة

  الموضوع / بحث قانوني [خيانة الأمانة]   إعداد/ المحامي محمد نجيب حسن الثلايا     من المقرر قانوناً أن خيانة الأمانة المجرمة بنص المادة (318) عقوبات تقوم بتوافر أركانها وأهم ركن فيها هو ان يثبت بالدليل الشرعي حقيقةً أن المتهم قد أستلم مالاً منقولاً مملوكاً للغير, وعلى ان يكون ذلك الاستلام حقيقة او حكماً فإذا ثبت أستلام المال فإنه يجب أثبات أن المال المسلم للمتهم من المجني عليه قد سلم على سبيل الامانة بصورة عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في القانون والتي من خلالها تكون يد المتهم على المال المسلم يد امانة وحيازته لذلك المال حيازة ناقصة لمصلحة الغير فإذا قام بتغيير حيازته لذلك المال من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة ثم يتصرف به لمصلحته الشخصية دون إذن من مالك المال فإن ذلك هو ما تقوم به جريمة خيانة الأمانة, اما اذا لم تتوافر الأركان السالف ذكرها أو أختل ركن أو عنصر من عناصرها فلا تقوم الجريمة. خيانة الأمانة هي؛ استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة على سبيل الحصر في القانون. عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى عقد الأمانة، ...