الشفعة الباحث / محمد نجيب حسن الثلايا عرف القانون اليمني الشفعة مادة (1255) [الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن] من المعلوم في الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية وفي القانون ان مال الانسان لا ينتزع الا برضاه او بحكم قضاء وبتعويض عادل من ذلك الأصول والحكمة من الشفعة هي دفع الضرر من الدخيل أي الأجنبي الخارجي وذلك تضمناً من الضرر في المستقبل والشفعة هي ليست سبب من أسباب الملكية لأنها شفعت وتملك بعقد جديد حلت محل العقد القديم والشفعة لا تثبت بالجوار او الانتفاع او حق من حقوق الارتفاق أهم خصائص الشفعة: 1. عدم قابلية الشفعة للتجزئة أي اذا طلب الشفعة في جزء من العين المشفوعة لا يجوز حتى ولو تعدد المستحقون للشفعة ولا بد من ان تأخذ العين كاملة والعبرة من ذلك حتى لا تفرق الصفقة بالشفعة 2. ترد الشفعة على العقار او المنقول فقد اختار القانون اليمني في الرأي القائل بجواز الشفعة في العقار او المنقول بخلاف رأي جمهور الفقه الإسلامي الذي يقصرون الشفعة ف...
مدونة المحامي محمد نجيب حسن الثلايا - اليمن - صنعاء شارع تعز - ( 772696944 ) 967+ -حي شميلة